السيد الخميني
41
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
العاقلة ، وكلامه هاهنا - حيث جعل المعلول عدم مؤاخذتهما - لا يستقيم له إلّا بما ذكرناه . ثمّ إنّه بما ذكرناه في وجه ربط رفع القلم بسابقة ، يمكن استفادة الكبرى الكلّية من قوله عليه السلام : « عمدهما خطأ » . ولا يرد عليها ما ذكرناه في سائر الروايات المشتملة على الحمل على العاقلة : من لزوم الحمل على المعهود ، تخلّصاً من التقييد المستهجن « 1 » ؛ وذلك لأنّ فيها - كما عرفت - تفسير الموردين ، فكأ نّه قال : « لعمدهما في مورد الجنايات حكم الجناية خطأً ، وفي غيرها مسلوب عنهما الحكم ؛ لرفع القلم عنهما » . كما لا يرد عليها ما أوردناه على بعض روايات رفع القلم ؛ من الإشكال على إطلاقها « 2 » ؛ لأنّها في مقام البيان ، ولا بأس في إطلاقها . كما أنّه على فرض كونهما جملتين مستقلّتين وحكمين لموضوع واحد ، يصحّ الأخذ بإطلاق « رفع القلم » دون « عمدهما خطأ » لورود الإشكال المتقدّم على الثاني دون الأوّل . وأمّا قضيّة الارتباط العلّي والمعلولي ، فلا تخلو من إشكال . أمّا ما قيل من أنّ رفع القلم علّة للجملة السابقة ؛ أيعمده خطأ ، ومقتضاه التعدّي إلى غير باب الجنايات « 3 » .
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 37 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 34 . ( 3 ) - منية الطالب 1 : 375 .